270

अमाली

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

क्षेत्रों
इराक

وبه قال: حدثني عبد الله بن منصور القومسي، قال: حدثني الحسين بن محمد الدارع، قال: حدثنا الخليل بن موسى، قال: حدثنا عمر بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما).

قال محمد: لا يعطى من الزكاة من يجبر على نفقته، واختلف الناس في ذلك.

باب كم يعطى الرجل من الزكاة

وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى،كم يجوز للإنسان أن يأخذ من الزكاة، إذا كان ممن تحل له الزكاة؟

قال: ما لا يجب في مثله الزكاة.

قلت : مائتا درهم إلا شيئا؟

قال: نعم

قلت: فيأخذ لكل عيل مثل ذلك؟

فكرهه أحمد.

قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، وذكرت له قول أحمد بن عيسى، في المائتين إلا شيئا، فقال مثل قوله.

قال أبو جعفر: إن أخذ لنفسه مائتين إلا شيئا، فلا يأخذ لكل عيل مثل ذلك وإن أخذ خمسين فيأخذ لكل عيل ممن يجب عليه نفقته مثل ذلك، وهذا لا اختلاف فيه. قال محمد: وهو قولي.

पृष्ठ 270