अमाली
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
शैलियों
باب من يؤتم به في الصلاة
وبه قال محمد بن منصور: من كانت به علة تحجبه، عن بعض حدود الصلاة، فلا يؤم أحدا.
وقد روي عن علي -عليه السلام- أنه قال: (لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم المتيمم المتوضئين).
قال: وبلغنا، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)).
وروي: ((يؤ مكم فقهاؤكم)).
قال: وبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((اللهم، ارشد الأئمة)).
قال: فإذا استوى الأب والابن في القراءة، فالأب أولى بالتقديم، وإذا كان الابن أقرأ من الأب، فالابن أولى بالتقديم، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله))، ولم يذكر فيه أبا ولا ابنا.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو كريب، عن يحي بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة،عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: دعوت أناسا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى منزلي منهم: حذيفة، وأبو ذر، وابن مسعود، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقال بعضهم: ورائك.
قال: كذلك؟
قالوا: نعم. فتأخر وتقدمت فصليت بهم وأنا عبد قدموني.
पृष्ठ 183