The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
प्रकाशक
مطبعة الجمالية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1330 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
مطلب لا خلاف بين الامة ان أول وقت العشاء غروب الشفق الخ
مطلب فقه الحديث المتقدم
مطلب معنى الدلوك
سندأبى داود اختصرته
(فصل) الباجى وخروج وقت العشاء انقضاء الثلث الأول من الليل وبه قال الشافعى (وقال ابن حبيب) انقضاء النصف الأول من الليل وبه قال أبو حنيفة « والدليل على هذا القول ما روى عن عائشة أنها قالت أعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء الا خرة حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان تخرج فقال ما ينتظر ها من أهل الأرض غيركم قال ولا تصلى يومئذالا بالمدينة وكانوا يصلون فيه بين أن يغيب الشفق وبعد ذلك قليلا أفضل هذا الذى رواه ابن القاسم عن مالك وكره تأخيرها الى ثلث الليل وبه قال الشافعى * وروى العراقيون من أصحابنا عن مالك إن تأخيرها أفضل وبه قال أبو حنيفة * ووجه القول الأول ماذكرناه قبل هذا من الادلة ان الصلاة فى أول الوقت أفضل فيغنى عن اعادته* ووجه القول الثانى حديث ابن أم مكتوم المتقدم عن عائشة رضى الله عنها اه منه كماوجد وتقدم من كلام المختار وهو الذى يشير اليهأ كتفى به
(فصل) عارضة الاحوذى لاخلاف بين الامة ان أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق : واختلفوا فى آخر وقتها فمنهم من قال إلى ثلث الليل قال به مالك والشافعى ومنهم من قال إلى شطر الليل قاله ابن حبيب وأبو حنيفة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاانه أخرها الى شطر الليل وقولا له قال وقت العشاء الى شطر الليل فى مصحيح مسلم اهـ وقال فى حديث خير الاعمال الصلاة لوقتها اهـ عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمرى ومن طريق عبد الله أخيه الصلاة لا ول وقتها انه فيه ضعف من هذه الطريق كطريق ابن غنام عن أم فروة وحديث الصلاة أذا أنت الخ أى أنهالا تؤخر * وقال وأما حديث ابن مسعود فصحيح من السنن المحمودة قال الحاكم وقدر واه الحسن بن مكرم وبندار محمد بن يسار عن عثمان عن مالك بن مغول عن الوليد بن السيزار عن ابن عمر والشيبانى فقالالاول وقتها ولم يذكرهغير هما وهما ثقتان (قال القاضى أبو بكر بن العربى) رضى الله عنه لا تخفى منزلة محمد بن بسار هذا فى الثقة والحفظ وقدر واه فقال لاول وقتها وتابعه عليه ثقة آخر وهو الحسن بن مكرم فوجب الانقياد اليه (غريبة) قوله الصلاة إذا أنت كذار وبناه بتاعين كل واحدة منهما معجمة بالثنتين من فوقها وروى أذا آنت بنون وتاء معجمة باثنتين من فوقها بمعنى حانت (الفقه) اتفق أكثر الفقهاء على ان الصلاة فى أول الوقت أفضل ولم يختلف أبو حنيفة وأصدابه فى أن تأخيرها أفضل وهذا يتبنى على خلاف فى مسئلة أخرى وهى ان الصلاة هل تحجب فى أول الوقت أم لا ولو شاءربك لم يختلف أحد فى مثل هذا مع ظهوره ولكن القلوب والخواطر بيد مالك النواصى بصرف الكل كيف يشاءه وصورة المذهب ان الشمس اذا زالت توجه الخطاب على المكلف بالامى وضرب له فى امتثاله حداموسما يربا على صورة الفعل وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الواسع الوقت كالكفارات وقضاء رمضان ولا خلاف بين الامة فيه والدليل عليه قوله تعالى ((أقم الصلاة لدلوك الشمس)» وأى ما كان الدلوك الزوال أو الغر وب فهوحجة لنا فان الخطاب بالأمر يتوجه فيه فالفا على يكون ممتثلاله والمسئلة أصولية وقد بيناهافى كتاب المحصول وإذا ثبت هذا فالمبادرة الى امتثال الامر والمسارعة الى قضاء الواجب متفق عليه من الأئمة وانماخ الف أبو حنيفة وأصحابه فى فضل تقديم الصلاة واعتقادهم ان الصلاة تجب فى آخر الوقت فقالوا ان وقت الوجوب أفضل وقد بينا افساده والله أعلم اهـ وتقدم أول الكتاب عن الا كمال فلينظر *ولما اليه الابصار من الطموح * لما تبصر من فوائد السموح * أرخى القلم عنانه فى الجموح » وآن له أن يكر لوصل * ما كان فيه من غير فصل (فائدة) قال ابن العربى فى أحكامه وقيل الدلوك الغروب قاله ابن مسعود وأبى بن كعب * وروى عن ابن عباس اهـ وقال وقد قيدت عن بعض العلماء ان الدلوك الخماسمى بذلك لان الناظر بدلك عينه اذا نظر الى الشمس أما فى الزوال فلكثرة شعاعها وأما فى الغروب فليتينها وهذا لونقل عن العرب لكان قويافقد قال الشاعر
57