110

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

प्रकाशक

مطبعة الجمالية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1330 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

مطلب منى التهجير

مطلب الدليل على أن عمر كان يصلى الجمعة بعد الزوال

بطلق على فعل الشيء أول وقته وتقديمه على غيره وهو المراد هنا لان الجمع أولى من دعوى التعارض اهـ (فصل) الموطأ أن عثمان بن عفان على الجمعة بالمدينة وصلى العصر بمال قال مالك وذلك التهجير وسرعة السيراد (الزرقانى) إن التهجير بصلاة الجمعة وقت الهاجرة وهى انتصاف النهار بعد الزوال ليدرك ملا بعد صلاة الجمعة وهو بوزن جمل موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة وقيل على ثمانية عشر ميلا وقيل اثنان وعشرون ميلا فدل كل من فعل عمروعثمان على أن ابتداء وقت الجمعة من الزوال كالظهروماروى كنا نصلى مع علىّ الجمعة فأحياناتجد فيئاً وأحيانالانجد فيمحمول على المبادرة عند الز وال أو التأخير قليلاً.

وعن سماك بن حرب كان النعمان بن بشير بصلى بنا الجمعة بعدماتزول الشمس وأن عمرو بن حريث الصحابى كان يصليها اذا زالت الشمس. وأماما يعارض ذلك من الصحابة فقال عبد الله بن مسلمة بكسر اللام صلى بما ابن مسعود الجمعة فهى وقال خشبت عليكم الحر. وقال سعيد ابن سويد صلى بنا معاوية الجمعة فحى وأغرب ابن العربى فى نقاء الاجماع على أنهالا تجيب حتى تزول الشمس إلا قول أحمدان صلاها قبل الز وال أجزاً واحتج له بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فلما سماه عيداً أجزأت صلانه قبل الزوال وأعقب بأنه لا يلزم من تسميته عيدا أن يشمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد محرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعد وبخلاف يوم الجمعة اتفاقا اهـ منه بحذف وتقديم وتأخير ومثله فى الفتح لانه الاصل وستافى زيادة من كلامه.

(فصل) المختارادخال مالك هذا الخبردليل على أن عمر لم يكن يصلى الجمعة الابعد الزوال رداً على من حكى عنه وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال واذكار القول انها صلاة عيد فلا باس أن تصلى قبل الزوال وقدذكر أبو عمر فى التمهيد الخبرعن أبى بكر وعمرانهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى الجمعة فحى ويقول انما عجلت لكمخشية الحر عليكم وحديث حميد عن أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها وحديث سهل بن سعد بمعناه وحديث جابر كذلك وذكر عمل هذه الأحاديث وضعف أسانيد بعضها وانه لم يأت من وجه يحتج به الامايد فعها من الاصول.

وهذا ومثله أدخل مالك حداث الطنفسة ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر لان مع قصر حيط انهسم وعرض الطنفسة لايخشاها الاوقد فاء القىء ويمكن الوقت وبان فى الارض دلوك الشمس وعلى هذا جماعة فقهاءالا مصار الذين تدور الفتيا عليهم كلهم يقول ان الجمعة لا تصلى ولا يخطب لها الا بعد الزوال الاأن أحمدبن حنبل قال من صلاها قبل الزوال لم أعبهومن جهة النظرما كانت تمنع من الظهر دون غيرها على ان وقتها وقتها وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها فى وقتها فدل على أنها ليست كصلاة العيد لان العيد لا تصلى بعد الزوال أه منه وقال عند قوله ثم ترجع فنقيل قائلة الضحاء ما نصه فمعلوم ان من صلى بعدز وال الشمس الجمعة لايرى فى ذلك اليوم خداء فلم يبق إلا أن نأوله أصحابنا انهم كانوايهجرون يوم الجمعة فيصلون فى الجامع على ما فى حديث علبة بن مالك القرظى أنهم كانوا لا يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه فإذا صلوا الجمعة الصرف وافاستدر كواراحة القائلة والنوم فيها على ماجرت بد عادتهم ليستعينوا بذلك على قيام الليل لان من سفنها أن يهجر اليها قبل وقتها وأن تصلى فى أول وقتهالان فى تسجيلها إدخال الراحة على الناس بسرعة رجوعهم إلى منازلهم اه منه كما وجد وقوبل على المهيد ماعزاءله فوجد كماقال ومثله فى القبس أيضا (الا كمال) عند أحاديث التبكير بصلاة الجمعة ما نصه فهذا كله يدل على أنه بعد الزوال لكن مع صلاتهالاول وقتها ولا خلاف بين فقهاء الأمصاران الجمعة لا تصلى الا بعد الزوال الا أحمد وإسحاق فانهما أجازاها قبله وروى عن بعض الصحابة كذلك ولم يضح عنهم اه منه كما وجد باختصار.

(فصل) وفى سنن أبى داود فى باب الصلاة يوم الجمعة قبل الز وال انه كره العملاة نصف النهار الايوم الجمعة وقال فى وقت الجمعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة أذامالت الشمس وقال نتصرف وليس للحيطان فىء.

وقال

102