256

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديثه بالعراق مضطرب، ومحمد بن بكار سمع منه بالعراق.
وأما أثر علي بن أبي طالب في فريضة المرأة والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٢) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٦) وابن أبي شيبة: (٦/٢٤١) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وهذا لفظ الدارمي، واختصره سعيد فقال: أن عليًا قال: للأم ثلث ما بقي.
وإسناده ضعيف، عامر لم يسمع من علي ﵁، وابن أبي ليلى ضعيف.
وأما أثر علي في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) من طريق حماد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن الحارث الأعور عن علي قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وكان مدلسًا، يروي عن عمرو بن شعيب ما سمعه من العَرْزمي، والعرْزمي متروك،

1 / 284