255

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

سهمًا، وما بقي فللأب سهمان.
وإسناده منقطع أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.
وأخرجه سعيد أيضا: (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد مثل ذلك.
وابن أبي ليلى ضعيف الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤٢، ٢٤٣) من طريق عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني عن عكرمة.
وإسناده منقطع.
وقد جاء عن زيد بن ثابت في المسألتين:
ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (١١/٢٤٢) من طريق منْدل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، فقال: للأم ثلث ما بقي.
وإسناده منقطع، ومندل ضعيف الحديث، ضعفه الإمام البخاري وغيره.
وما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٧) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ﵁ في حديث طويل وفيه: - فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعدًا، فإن للأم الثلث كاملًا إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة وتترك

1 / 283