138

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

प्रकाशक

دار ابن كثير دمشق

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

والوكالة عقد جائز (١) ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط.
ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط:
١ - أن يبيع بثمن المثل
٢ - وأن يكون نقدا بنقد البلد
٣ - ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه.
"فصل" والمقر به (٢) ضربان:
١ - حق الله تعالى
٢ - وحق الآدمي:
فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به (٣) وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

(١) أي لا يلزم بالاستمرار فيها الوكيل ولا الموكل.
(٢) والأصل في مشروعية الإقرار: قوله تعالى: " كُونوا قَوَامينَ بالقِسْطِ شهَدَاءَ للهِ ولَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ "/ النساء: ١٣٥/.
[قوامين بالقسط: مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور]. والشهادة على النفس هي الإقرار.
وقوله ﷺ: (اغْدُ يا أنَيْسُ عَلى امرأةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمَرَ بها رسولُ الله ﷺ فرجمَتْ. رواه البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٦٩٧).
(٣) دل على ذلك: ما جاء في قصة رجم ماعزٍ ﵁: أنَّه لما وجَدَ مس الحجارة فَرَّ، فأدْرَكُوهُ وَرَجَموهُ، وَأخبرَ بذلك رسولُ الله ﷺ فقال: (هَلا تَرَكْتُموَه). البخاري (٤٩٧٠) ومسلم (١٦٩١) والترمذي (١٤٢٨).

1 / 139