137

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

प्रकाशक

دار ابن كثير دمشق

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

لصاحبه في التصرف
٥ - وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين.
ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وإذا مات أحدهما أو بطلت.
"فصل" وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل (١).

(١) دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها: في قضاء الدين: ما رواه البخاري (٢١٨٢) ومسلم (١٦٠١) عن أبي هريرة ﵁ قال: كان لرجل على النبي ﷺ سِن مِنَ الإبِلِ، فجاءه يَتَقَاضاهُ، فقال: (أعْطُوهُ) فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًا فوقها، فقال (أعْطُوهُ) فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي ﷺ (إن خِيَارَكُم أحسَنُكم قَضَاءً).
[سن من الإبل: واحد من الإبل في سن معينة].
وفي الشراء: ما رواه الترمذي (١٢٥٨) بإسناد صحيح، عن عروة البارقي ﵁ قال: دَفعً إلي رسولُ اللهِ ﷺ دينارًا لأشتريَ له شاة، فاشريتُ له شاتَيْنِ، فبعتُ إحداهما بدينار، وجئتُ بالشاةِ والدينارِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فذكرتُ له ما كانَ مِنْ أمْري، فقال: (بَارَكَ اللهُ لكَ في صَفْقَةِ يمينِك).
وفي الزواج: ما رواه البخاري (٢١٨٦) ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد ﵁ قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَي قَدْ وَهَبْتُ لك مِنْ نَفْسي، فقال رجل: زَوًجْنيها، قال: (قَدْ زَوَجْنَاكَهَا بمَا معَكَ مِنَ القُرآنِ).
[وهبت لك: جعلت لك أمري، لتتزوجني أو تزوجني. بما معك: أي تعلمها ما تحفظ ويكون ذلك مهرا لها].

1 / 138