الرسائل العشر
الرسائل العشر
قتل زوجها.
الجواب:
ليس للزوج المطالبة بالقود، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.
مسألة: عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال
ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟.
الجواب:
ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه.
مسألة: عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية،
ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟
فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [1] فيهم، فما الحكم في هؤلاء، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا، وما القول في ذلك؟.
الجواب:
لا دية لواحد من هؤلاء، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة: أهل الكتابين والمجوس.
مسألة: عن الأب، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك
وأراد التوبة من فعله، هل يجب عليه شيء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [2] الأب بابنه وما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
إن كان للولد المقتول ولى من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل.
مسألة: عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له
أيجوز [له] الرجوع فيه أم لا؟.
الجواب:
إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشيء كان له الرجوع فيه، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.
مسألة: عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحج
فحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الأولى؟.
पृष्ठ 311