الرسائل العشر
الرسائل العشر
وإن قلنا: إن من ولد [أولا] هو الأكبر فيقدم كان جائزا، وقد روي (1) «ان الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة.
مسألة: عن الرجل يكون [1] مهر لامرأته
وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر، أتصح الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار؟.
الجواب:
إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة، والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به، ويطالب به إلى أن يخرج منه.
مسألة: وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله
في صحة أو مرض، ما الحكم في الأمرين؟.
الجواب:
إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها.
مسألة: عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار،
ما الحكم في القود، ومن الذي يقوم به؟.
الجواب:
إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك.
مسألة: عن الرجل يقتل عمدا، وله ولد صغار وكبار،
للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم [2] أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار؟.
الجواب:
للكبار أن يقتلوا بآبائهم [3] إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود، وإن لم يضمن [4] حصتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال.
مسألة: عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود
إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا
पृष्ठ 310