Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl
القول بما لم يسبق به قول
प्रकाशक
دار الحضارة للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl
Mardhi Al-Anzi d. Unknownالقول بما لم يسبق به قول
प्रकाशक
دار الحضارة للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
(^١) اختلف العلماء في حكم إلزام المسلم بمذهب معين، وعدم الخروج منه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجب التمذهب، ولا يجوز الخروج من المذهب، القول الثاني: أنه لا يجب التمذهب، ولا يجوز الخروج من المذهب لمن التزم مذهبًا، القول الثالث: أنه لا يجب التمذهب، ويجوز الخروج من المذهب لمن التزم مذهبا، والراجح هو القول الثالث؛ وذلك لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره، ولم يرد عن الصحابة ﵃ أنهم أوجبوا على العوام تعيين المجتهدين، ووجوب الاقتصار على مفت واحد دون غيره. انظر: المستصفى، للغزالي ٤/ ١٥٤، البحر المحيط، للزركشي ٨/ ٣٧٥، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، لولي الله الدهلوي ص ٣١، إرشاد الفحول، للشوكاني ٢/ ٢٥٢، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٠/ ٢٢٢، مطالب أولى النهى، للرحيباني ١/ ٣٩٠. (^٢) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، للصنعاني، ص ٢٧.
1 / 8