Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
125

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

البتة، وأن غاية ما عندهم نقلُ من نقلَ ذلك، وأسبق من نقل الإجماع في ذلك أبو ثور، وكل من جاء بعده فعنه أخذ ذلك" (^١). ولم يوقف ابن تيمية كل ما لاقاه جراء هذا القول الذي قال عنه ابن بطال: "والخلاف في ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة" (^٢)، وقال عنه السبكي: "إني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من سلف ولا خلف" (^٣)، بل ثبت وبسط "الكلامَ عليها في مواضعَ في نحو مجلدين وأكثر" (^٤). وبعد قرون يصبح قول ابن تيمية هذا قولًا مقبولًا رجحه كبار العلماء، كابن سعدي (^٥)، وابن باز (^٦)، وابن عثيمين (^٧)،

(^١) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ١/ ١٦٩. (^٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٩/ ٣٩٠ - ٣٩١. (^٣) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ١/ ١٥٢، ١٦٨. (^٤) جامع المسائل، لابن تيمية ١/ ٣٦٧. (^٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٣/ ٤٢. (^٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ٢١/ ٤٠٠. (^٧) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٣/ ٤٢.

1 / 132