101

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

प्रकाशक

دار الحضارة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وَلَا يَمِينَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ " (^١)، وجاء في إعلام الموقعين: "إنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْحَانِثِ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ خَلْقٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ … وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ … فَهَؤُلَاءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ لَا يَقْضُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ" (^٢).

(^١) المحلى، لابن حزم ٩/ ٤٧٦. (^٢) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٧٥ - ٧٦.

1 / 107