36

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

प्रकाशक

مكتبة الرشد وشركة الرياض

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

कानूनी नियम

حكم هذا الجزئي من الكلّي. وحينئذٍ يخرج هذا الحكم من القوة إلى الفعل وهذا ما عبر عنه الكمال بن الهمام بقوله: ((كبرى لسهلة الحصول)) أي لقضيّة صغرى سهلة؛ بسبب إنتظامها عن أمر محسوس. وضمَّ الصغرى إلى الكبرى يتمّ به إخراج الحكم الجزئي من الكلي. فقاعدة ((كلّ أمر مجرد عن القرائن للوجوب)) قضيّة كلية تشمل كلّ أمر مجرد عن القرائن بالقوّة، فهي شاملة لمثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ و﴿ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، و﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وغيرها. وإذا أردنا إخراج ذلك من القوّة إلى الفعل ضممنا أيّ واحد من هذه الجزئيات إلى القضية الكبرى، فنقول: أقيموا الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ أمر.

وكل أمر للوجوب.
فاقيموا الصلاة للوجوب.

ويمثّل ذلك من القواعد الفقهية، أنّ قاعدة أو ضابط ((كلُّ تصرّف أوجب زوال الملك في المُوصَى به فهو رجوع عن الوصية))(١) قضيّة كبرى، يعرف منها حكم جزئيات موضوعها، بضمّ صغرى سهلة المأخذ إليها، فإذا ما باع الموصي المُوصَى به، وجدنا أنّ هذا تصّرف يوجب زوال الملك في الموصى به، فيكون داخلاً في الكبرى ومعلومًا بالقوّة، فإذا أردنا تخريج هذه الجزئية على القاعدة ضممناها إلى الكبرى فحصلت النتيجة:

كلّ تصّرف أوجب زوال الملك في الموصى به، هو رجوع عن الوصيّة - وهذه كبرى يضاف إليها:

وبيع الموصى به تصرّف يوجب زوال الملك. - وهذه صغرى.
فتكون النتيجة: إنّ بيع الموصى به رجوع عن الوصيّة.

إنّ هذا التعرّف على أحكام الجزئيات من القاعدة يسمّى تخريجًا(٢).

(١) ((الهداية)) للمرغيناني (١٧٤/٤).

(٢) ((تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلّى على جمع الجوامع بحاشية البناني)) (٢٢/١)، و((بحاشية العطار)) (٣٢/١).

36