Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
ويظهر من التعريف أن القصاص مُؤيد شرعي بتتبع الجاني ومعاقبته على جريمته حتى لا يترك بدون عقاب، فتهدر الدماء، ويستمرىء المجرمون في إجرامهم وغيّهم، فكان من حكمة التشريع أن يعاقب المجرم بمثل الجريمة تماماً، ليعلم مسبقاً أنه كالمعتدي على نفسه، فإن قتل يقتل وإن قطع عضواً قطع عضوه، وإن جرح الجسم جرح بمثله فيقلع عن ذنبه وإجرامه ويحافظ على حياة الآخرين وأجسامهم ليحافظ على نفسه وليسلم له جسمه، ولذلك قال تعالى: ﴿ولا تَقْتُلُوا أَنْفسَكم﴾ (سورة النساء) الآية: ٢٩.
مشروعية القصاص:
والأصل في مشروعية القصاص آيات كثيرة في القرآن الكريم، وأحاديث متعددة في السنة، قال تعالى: ﴿ولا تقتُلُوا النفسَ التي حرَّم الله إلا بالحق، ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سُلْطاناً، فلا يُسْرِف في القتلِ، إنَّه كان مِنْصُوراً﴾ (سورة الإِسراء) الآية: ٣٣. وقال تعالى: ﴿يا أيُّها الذينَ آمنُوا كُتب عليكم القصاصُ في القَتْلى، الحرُ بالحرِّ، والعَبْدُ بالعَبْدِ، والأنثى بالْأُنثى، فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروفِ وأداءٌ إليه بإحسان، ذلكَ تخفيفٌ من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعدَ ذلك فله عذاب أليم﴾ (سورة البقرة) الآية: ١٧٨.
وقال رسول الله ﷺ: ((لا يَحِلُّ دمُ امرىء مسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتارُك لدينه المفارقُ للجماعة))(١)، وفي رواية: ((لا يَحِلَّ دمُ امرىء مسلمٍ إلا من ثلاثة: إلا مَنْ زَنَى بعد ما أحصن، أو كَفَرَ بعد ما أسلم، أو قَتَلَ نفساً فَقُتِلَ بها))(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ومنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخيرِ النَظَرَيْن: إما أن يَفْتدي، وإما أن يَقْتل))(٣).
وهذه الأدلة في مشروعية القصاص بالنفس، وإليك أدلة مشروعية
(١) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد عن ابن مسعود، (نيل الأوطار ٧/٧، الفتح الكبير ٣٥٦/١).
(٢) رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه عن عائشة، (انظر: نيل الأوطار ٧/٧).
(٣) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة، (نيل الأوطار ٨/٧).
46