Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين))(١)، وقال علي رضي الله عنه: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنَّة، وهذا أحب إليّ(٢).
وقد اتفق الأئمة على عقوبة الشرب بالجلد، ثم اختلفوا في المقدار، فقال الجمهور: إنها ثمانون جلدة، وقال الشافعي: إنها أربعون، والباقي تعزير، وسبب الاختلاف تعدد الروايات واختلافها وفهمها والجمع بينها.
ويقسم علماء الحنفية حد الشرب إلى نوعين، أو إلى حدين، حد شرب الخمر، وحد السكر من المشروبات الأخرى، وتفصيل ذلك مع الفرق بينهما مفصل في كتب الفقه، مع بيان المشروبات والمسكرات والشروط وكيفية الإِثبات والتقادم وغيره.
ولكن لا بد من كلمة حق في هذا المجال، وهي أن عقوبة الشرب في الشريعة تقوم على أسس نفسية متينة بإنزال آلام النفس وآلام البدن بجسده؛ لأنه أراد أن يتهرب - عن طريق الخمر - من آلام النفس ومشاكل الحياة إلى النشوة الخيالية وسعادة الأوهام، هذا من جهة(٣).
ومن جهة أخرى فإن تحريم الخمر وعقوبته في الشريعة الغراء يقوم على أسس تربوية ودينية وعقدية، ويعتبر النجاح فيه مضرب المثل في تاريخ الشرائع والقوانين، لأن تحريم الخمر سبقه في حياة الصحابة بناء قاعدة صلبة من الإِيمان والتقوى ومراقبة الله، والإسراع في مرضاته، والتحذير من معصيته، وهذا البناء المتين لتحريم الخمر هو القاعدة السليمة في تحريمه، وابتعاد المسلم عنه في يومنا الحاضر، وهو الأساس الوحيد لإمكانية النجاح في تحريم الخمر، وتطهير المجتمع منه، وإنقاذ البشرية من ويلاته وأخطاره وآثامه ونتائجه الوخيمة.
خامساً - حد الحرابة :
وهو الاعتداء على الأمن العام والإفساد في الأرض والاعتداء على الأموال
(١) رواه البخاري ومسلم وأحمد، (المرجع السابق).
(٢) رواه مسلم، (المرجع السابق).
(٣) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ٦٤٩/١.
37