238

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

प्रकाशक

دار القلم والدار الشامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة (٢٩) : المباشر ضامن وإن لم يتعمد: (المجلة/م ٩٢).

فمن أتلف مالاً أو قتل إنساناً فإنه يضمن، وإن لم يقصد ذلك، لأن الضمان لا يتوقف على النية.

القاعدة (٣٠) : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد: (المجلة/م ٩٣).

فمن حفر حفرة في الطريق فوقع بها إنسان أو حيوان فالحافر يضمن.

القاعدة ٣١ : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر: (المجلة/م ٩٠).

كمن حفر حفرة في الطريق، وجاء آخر فدفع إنساناً في الحفرة فقتله، فالضمان على الدافع.

القاعدة (٣٢) : جناية العجماء جُبار: (المجلة/م ٩٤).

وأصل القاعدة نص حديث نبوي، والعجماء هي الدابة، والجُبار بضم الجيم المهدر الذي لا ضمان ولا مؤاخذة فيه.

كما إذا ضربت دابة دابة أخرى فلا يضمن صاحب الأولى عن الثانية.

القاعدة (٣٣) : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة: (المجلة/م ٩٥).

فولاية الأب أو الجد أو الوصي أو المتولي أقوى من ولاية القاضي أو السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له.

القاعدة (٣٤) : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: (المجلة/م ٥٩).

هذه القاعدة تحدد الغاية من تصرفات الحكام، بأن تكون لمصلحة الرعية وإلا فهي باطلة.

القاعدة (٣٥) : يقبل قول المترجم مطلقاً: (المجلة/م ٧١).

يقبل قول المترجم في نقل الكلام من لغة إلى أخرى في جميع الدعاوى والبينات، سواء كان رجلاً أو امرأة إذا توفرت فيه العدالة والعلم باللغتين.

238