Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
له أن يطلب ما أنفقه عليها، وإن أخذها بقصد التمليك كان ضامناً، ويكون النفقة عليها مقابل الانتفاع بها، فالخراج بالضمان.
- اليمين: من حلف على شيء، ونوى غيره جائز، ويقع اليمين على نية الحالف، ويجوز التورية فيها، إلا اليمين المطلوبة من القاضي فإنها تقع حسب نية القاضي وقصده.
ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة مشهورة ومهمة، وهي:
((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني))(١).
تطبق هذه القاعدة على العقود والتصرفات المالية، وأن العبرة فيها للمضمون والحقيقة المقصودة، وليس لمجرد اللفظ والعبارة والشكل والأمثلة عليها كثيرة:
- الهبة: من نطق بلفظ الهبة لآخر، ولكنه اشترط فيها دفع العوض، وقبل الثاني، كان العقد بيعاً، وأخذ أحكام البيع، لأنه أراد مبادلة مال بمال، وهو البيع، ولم يقصد مجرد التبرع بدون مقابل.
ويذهب بعض العلماء إلى اعتبار هذه القاعدة مستقلة، ويضيفونها إلى القواعد الأساسية لتصبح ست قواعد.
القاعدة (٢) : - اليقين لا يزول بالشك(٢):
إذا ثبت أمر من الأمور بشكل قطعي يفيد اليقين، ثم طرأ احتمال أو شك أو وهم في زواله ونقصه، فلا شك يؤثر عليه، لأن اليقين أقوى من الشك والظن، فيقدم الأقوى على الأضعف.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وما يتَّبِعُ أكثرهُم إلا ظَنَّا، إنَّ الظنّ لا يُغْني عن الحق شيئاً﴾ (سورة يونس) الآية: ٣٦، وقوله ﷺ: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أَخَرَج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى
(١) المجلة / م ٣، المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٦٠.
(٢) المجلة: م ٤، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٥٠، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٥٦، المدخل الفقهي العام ٩٦١/٢، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ٣١٦/١.
219