Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
فعل السيوطي الشافعي وابن نجيم الحنفي، وابن اللحام الحنبلي وغيرهم، ويمكن التمييز بين النوعين بما يلي:
١ - أن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة من المصادر الشرعية.
أما القواعد الفقهية فإنها خاصة بالفقيه أو المتعلم أو المفتي الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة.
٢ - تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، كما تتصف بالثبات فلا تتغير ولا تتبدل.
أما القواعد الفقهية فإنها وإن كانت عامة وشاملة، ولكنها تكثر فيها الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تشكل قواعد مستقلة أو قواعد فرعية، وهذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبار القواعد الفقهية قواعد أغلبية، وأنه لا يجوز الفتوى بمقتضاها.
كما أن القواعد الفقهية ليست ثابتة، وإنما تتغير لتغير الأحكام المبنية على العرف والمصلحة وسد الذرائع وغيرها، أما القواعد الأصولية فإنها ثابتة فلا تتغير ولا تتبدل(١).
الفرق بين القواعد والنظريات:
قلنا إن الفقه الإسلامي بدأ بالفروع والجزئيات، ثم انتقل إلى التقعيد بإقامة الضوابط الفقهية والقواعد الكلية، وهذه القواعد والضوابط مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادئ العامة لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه، ولكن الظروف التي مرت بالأمة الإسلامية وأحاطت بالاجتهاد والعلماء أوقفت العمل عند مرحلة القواعد، إلى أن ظهرت في هذا القرن النهضة الفقهية والدراسة المقارنة، وشرع العلماء في صياغة النظريات
(١) المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ٢٩٤/١ وما بعدها.
201