173

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

प्रकाशक

دار القلم والدار الشامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

باتباع الأخلاق الحميدة بأن يعفو عن الظالم، ويعطي المانع، ويصل القاطع(١).

ب - السنة: قال ابن مسعود في حديث موقوف: ((ما رآهُ المُسْلِمُون حَسَناً فهو عند الله حَسَن))(٢).

فالحديث يدل على أن الأمر المتعارف عليه تعارفاً حسناً بين المسلمين يعتبر من الأمور الحسنة التي يقرها الله تعالى، وما أقره الله تعالى فهو حق وحجة ودليل، وأن مخالفة العرف الذي استقر في النفوس، واعتاده الناس، يكون فيه حرج عليهم، ومشقة في تعاملهم، وضيق عليهم، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج والضيق عن الناس(٣)، فقال تعالى: ﴿وما جَعَلَ عليكم في الدِّين مِنْ حَرَج﴾.

ولذا يعتبر الحنفية أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

ويعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الأثر موقوف على ابن مسعود، وليس حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم، كما قال رجال الحديث(٤).

ويرد على الاعتراض أن الحديث الموقوف إذا كان لا يدرك بالرأي والاجتهاد فيأخذ حكم المرفوع، وما عند الله تعالى من حسن وقبح لا يدركه العقل عند أهل السنة والجماعة فيكون الحديث مرفوعاً.

والجواب على هذا أننا لو سلمنا رفع الحديث فإن دلالته على حجية

(١) العرف والعادة، أبو سنّة ص ٢٤.

(٢) سنذكر تخريجه بعد قليل.

(٣) أصول الفقه، أبو زهرة ص ٢٦١، أبو حنيفة، أبو زهرة ص ٣٥١.

(٤) قال العجلوني: رواه أحمد في كتاب السنة، وليس في مسنده، كما وهم، عن ابن مسعود، ثم قال: وأخرجه البزار والطبراني والطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً وقال: والأصح وقفه عن ابن مسعود، انظر: كشف الخفا ٢٦٣/٢، ونقل السيوطي عن العلائي قوله: ((لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف، بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال))، الأشباه والنظائر، ص ٨٩، وقد وجدته في مسند أحمد، انظر: مجمع الزوائد ١٧٨/١، مسند أحمد ٣٧٩/١.

173