Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
عند التعارض(١)، ومثل لفظ الدراهم بمعنى النقود المستعملة في البلد، ولفظ البيت بمعنى الغرفة أو الدار(٢).
٢ - العرف العملي:
وهو التعارف بين الناس على أمر عملي معين، كأكل لحم الضأن في بلد، وأكل لحم البقر أو الجمل أو الجاموس في بلد آخر، ومثل العرف العملي في عقد البيع، واستلام البضاعة ودفع الثمن للدلالة على القبول، ومثل العرف العملي في تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، ومثل تعطيل يوم معين في الأسبوع، وحمل الأشياء الثقيلة كالحطب والفحم على البائع، وتقسيط الأجور السنوية للعقارات شهرياً، أو كل ثلاثة أشهر، والتعامل بنقود معينة شائعة في البلد بدون أن تذكر أو تعين في العقد(٣).
ثانياً - أنواع العرف باعتبار شيوعه:
ينقسم العرف باعتبار اتساع شيوعه أو قصره وحصره في مكان معين أو جماعة مخصوصين إلى نوعين:
١ - العرف العام:
وهو العرف الذي يتفق عليه أغلبية الناس في كل البلاد أو معظمها، ويسيرون على منواله.
كالتعارف على بيع الاستصناع الذي شاع وانتشر في جميع البلاد، وبين جميع المسلمين تقريباً، والتعارف على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل. لأن الأصل في المهر أن يكون معجلاً ومقبوضاً عند العقد، ثم تساهل بعضهم في
(١) الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي ص ٢٣٤، تنقيح الفصول، القرافي ص ١٤٣، روضة الناظر، ابن قدامة المقدسي ص ٨٩، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩٣، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٩٧، رسائل ابن عابدين ١١٤/٢.
(٢) المدخل الفقهي العام ٨٤٢/٢، العرف والعادة ص ١٨.
(٣) المدخل الفقهي العام ٨٤٤/٢، العرف والعادة ص ١٩.
168