Fiqh Theories
النظريات الفقهية
प्रकाशक
دار القلم والدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
ويكون له ولي ينوب عنه في التصرف، وقد وردت مشروعية الحجر عن عدد من الصحابة لمصلحة السفهاء والحفاظ على أموالهم من الضياع والتبذير.
القول الثاني: عدم الحجر على البالغ إلا إذا صاحبَ السفهُ البلوغَ، وبلغ الصغير سفيهاً فيستمر الحجر عليه إلى سن الخامسة والعشرين، ولا يحجر عليه بعد ذلك، كما لا يحجر على من بلغ رشيداً ثم طرأ عليه السفه، وهو قول الإِمام أبي حنيفة، بل حدد الإِمام أبو حنيفة الحجر على من بلغ سفيهاً، ونقل عنه روايتان، الأولى: بمنعه من العقود والتصرفات بالحجر عليه وعدم تسليمه أمواله، والثانية: لا يحجر عليه في العقود والتصرفات وإنما يمنع عنه ماله ولا يدفع إليه، واستدل على عدم جواز الحجر على البالغ بعموم آيات القرآن الكريم التي تخاطب البالغين بالوفاء بالعقود ودفع الالتزامات، كقوله تعالى: ﴿يا أيُّها الذينَ آمنُوا أوْفُوا بالعقُودِ﴾ (سورة المائدة) الآية: ١، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بالعَهْد إنَّ العَهْدَ كان مَسْؤ ولاً﴾ (سورة الإِسراء) الآية: ٣٤، كما ورد أن أحد الصحابة كان يغبن في بيعه ولا يدرك وجه المصلحة فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار وقال له: ((إذا بِعْتَ فقلْ لا خِلابَةً، ولي الخيارُ ثلاثة أيام))(١) ولم يحجر عليه، وأن البالغ العاقل سواء كان سفيهاً أم غيره قد بلغ حد الإِنسانية الكاملة، ويحتمل أن يكون جداً، وله حفيد، في الخامسة والعشرين، فتأبى الكرامة الإِنسانية أن نحجر عليه بسبب أمر مالي، مع أننا لا نحجر عليه في عقد الزواج، ودفع المهر وإيقاع الطلاق والعتاق، وهي أهم من الأمور المالية(٢).
٧ - الغفلة:
وهي من صور ضعف بعض الملكات النفسية التي لا تخل بالعقل، ولكنها تؤثر في سلامة التقدير وحسن الرأي وإدراك المصلحة في التصرفات الرابحة،
(١) رواه الحاكم في المستدرك، والإمام مالك والإِمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس وابن عمرو، (الفتح الكبير ٩١/١).
(٢) المدخل، شلبي ص ٣٩٢، الولاية على النفس والمال ص ١٣، الملكية، أبو زهرة ص ٢٧٧ وما بعدها، مرآة الوصول ص ٣٥٥، التلويح على التوضيح ٢١٧/٣، تيسير التحرير ٣٠٠/٢، كشف الأسرار ١٤٨٩/٢.
153