Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
प्रकाशक
دار عالم الكتب
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
والسُنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد أن يكون عالماً لما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفاً من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ، والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذادربة وأرتياض في استعمال ذلك، عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد، قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطاً لمنصب الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه وشرط الأستاذ أبو إسحاق الأسفراني وصاحبه أبو منصور البغداد وغيرهما، واشتراطه في المعنى الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يمكن كذلك في المجتهد المستقل.
ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظاً المعظم متمكناً من إدراك الباقي على قرب، وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية، حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافاً لأصحابنا والأصح اشتراطه، ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه إبن برهان (بفتح الباء) وغيرهما ومنهم من منعه مطلقاً وأجازه إبن الصباغ في الفرائض والأصح جوازه مطلقاً.
73