161

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

प्रकाशक

دار عالم الكتب

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

المبحث السابع : المسائل المتعلقة بالأطعمة :

مسألة أكل جلد المدبوغ بناء على طهارة الجلد بعد الدبغ :

هذه المسألة لم تذكر في باب الأطعمة وإن كانت منها وإنما ذكرها الشافعية في باب الآنية من كتاب الطهارة فانظر إلى ما عانيته في استخراج هذه المسألة من مشقة وبحث ودقة وبهذا يتضح لك أن فقهاءنا يلحقون بعض المسائل ببعض الأبواب والكتب استناداً واكتفاء بعلمهم الوافر وأن المطالع لكتبهم لابد أن يكون فقيهاً.

قال الشيرازي: "وهل يجوز أكله - أي جلد الميتة بعد الدبغ؟ - ينظر فإن كان من حيوان يؤكل ففيه قولان: قال في القديم لا يؤكل لقوله ﷺ "إنما حرم من الميتة أكلها" وقال في الجديد يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة، والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه، فلأن لا بيحه الدباغ أولى. وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجهاً آخر أنه يحل، لأن الدباغ عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة"(١).

وقال النووي: "الحديث المذكور ثابت في الصحيحين، وهو تمام حديث إبن عباس المذكور في أول الفصل فإنه ﷺ قال: هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به" قالوا إنها ميتة، قال" إنما حرم أكلها" وفي النسائي "إنما حرم الله أكلها" وهذان القولان في حل أكله مشهوران، أصحهما عند

(١) المهذب مع المجموع، ج١، ص ٢٨٨.

156