Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
प्रकाशक
دار عالم الكتب
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟، قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤديى ذلك عنها، قالت: نعم. قال فصومي عن أمك. رواه مسلم والبخاري أيضاً. تعليقاً بمعناه، وعن بريدة قال: بينما أنا جالس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته إمرأة فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وأنها ماتت فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يار رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟، قال: حجي عنها. رواه مسلم.
وعن إبن عباس أن إمرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهراً فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين، وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته، وروى البيهقي في السُنن الكبرى هذه الأحاديث، وأحاديث كثيرة بمعناها، ثم قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام، قال: وكان الشافعي قال في القديم قد روى في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه.
وأما في الجديد فقال: روى إبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم عنه وليه، قال: وإنما لم نأخذ به لأن الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله عن إبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذراً ولم يسمعه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لإبن عباس، فلما روى غيره عن رجل عن إبن عباس غير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً، قال البيهقي: يعني به حديث الشافعي
139