123

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

प्रकाशक

دار عالم الكتب

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

يجوز بيعه، فجعله طاهراً في حكم دون حكم، قال النووي: وهذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم(١).

(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، وأنظر: (الحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).

118