112

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

प्रकाशक

دار عالم الكتب

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

الفصل الأول

عدد هذه المسائل

اختلف الشافعية في عدد هذه المسائل المختارة من القديم في الجديد، والتي صححها الأصحاب واعتمدوها وأفتوا بها.

فقيل: هي أربع عشرة مسألة، وقيل ثنتان وعشرون، وقيل: أربع وعشرون، وقيل بضع وثلاثون مسألة.

قال الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين في النهاية في باب الآنية وفي باب الأذان، قال الأئمة: كل قولين قديم وجديد فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل، مسألة التثويب في أذان الصبح: القديم استحبابه، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير: القديم أنه لا يشترط، ولم يذكر الثالثة هنا، وذكر في مختصر النهاية أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة، وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب، قال وعليه العمل.

وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا أن المسائل التي يعتني بها على القديم أربع عشرة، فذكر الثلاث المذكورات، ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه، ومسألة لمس المحارم والقديم لا ينقض، ومسألة الماء الجاري: القديم لا ينجس إلا بالتغير، ومسألة تعجيل العشاء: القديم أنه أفضل، ومسألة وقت المغرب والقديم امتداده إلى غروب الشفق، ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، والقديم جوازه، ومسألة

107