Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
16

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

प्रकाशक

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

शैलियों

المطلب الثاني: حُكم المُصافحة المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"١. وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "٢. وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي ﷺ، فضلًا عن إجماع الأئمة ﵏، بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب. فمن السُّنّة المطهّرة:

١ راجع: محيي الدين النووي صفحة ٢٣٩. ٢ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/١١.

1 / 19