मंथुर फ़ी क़वाइद

Al-Zarkashi d. 794 AH
29

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

अन्वेषक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
الْحَالِّ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ: (مِنْهَا) لَوْ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ وَلَمْ يُسْلِمْ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ أَوْ لَا حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ؟ رَجَّحَ فِي الْكَبِيرِ الْوُجُوبَ وَفِي الصَّغِيرِ عَدَمَهُ. (وَمِنْهَا) إذَا أَصْدَقَهَا مُؤَجَّلًا فَلَمْ تُسَلِّمْ نَفْسَهَا حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ حَتَّى تَقْبِضَ فِي الْأَصَحِّ. (وَمِنْهَا) إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ فَلَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ حَتَّى حَجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ. [الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ] ِ لِأَنَّهُ لَوْ نُقِضَ بِهِ لَنُقِضَ النَّقْضُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ اجْتِهَادٍ إلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ وَيَتَسَلْسَلَ فَيُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا تَسْتَقِرُّ الْأَحْكَامُ. وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهِدِ فِيهَا وَإِنْ قُلْنَا الْمُصِيبُ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ تَغَيَّرَ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ لَا يُنْقَضُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَقْوَى مِنْهُ. غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَجَدَّدَ لَهُ لَا يُعْمَلُ إلَّا بِالثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ بِالْيَقِينِ قَالَهُ يُنْقَضُ. وَلَوْ تَقَدَّمَ خَصْمَانِ إلَى الْقَاضِي فَقَالَا كَانَ بَيْنَنَا خُصُومَةٌ فِي كَذَا، وَتَحَاكَمْنَا فِيهَا إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ فَحَكَمَ بَيْنَنَا بِكَذَا لَكِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَأْنِفَ الْحُكْمَ فِيهَا عِنْدَك فَقِيلَ يُجِيبُهُمَا وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ بَلْ يَمْضِي حُكْمُ الْأَوَّلِ.

1 / 93