28

मंथुर फ़ी क़वाइद

المنثور في القواعد الفقهية

अन्वेषक

تيسير فائق أحمد محمود

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

कानूनी नियम
النَّوَوِيُّ (﵀) بِمَا ذَكَرْنَا. [الْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ إلَّا فِي وُجُوبِ التَّأْقِيتِ وَالِانْفِسَاخِ] ِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِتَلَفِ الْمَوْرِدِ مِنْ الدَّابَّةِ وَالدَّارِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. وَفِي خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا خِلَافٌ، وَأَنَّ الْعَقْدَ يُرَدُّ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي الْأَصَحِّ وَفِي الْبَيْعِ عَلَى الْعَيْنِ وَأَنَّ الْعِوَضَ يُمْلَكُ فِي الْبَيْعِ بِالْقَبْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا؛ وَفِي الْإِجَارَةِ مِلْكًا مُرَاعًى لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ. [الْأَجَلُ لَا يَحِلُّ بِغَيْرِ وَقْتِهِ إلَّا فِي صُوَرٍ] (مِنْهَا) الْمَوْتُ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ مُؤَجَّلَةٌ وَفِي يَدِهِ أَمْوَالٌ فَإِنَّهَا تَحِلُّ. ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، فِي بَابِهِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ. (وَمِنْهَا) الْجُنُونُ يَحِلُّ بِهِ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ فِي الْمَشْهُورِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا تَرْجِيحَ فِي الرَّافِعِيِّ. (وَمِنْهَا) اسْتِرْقَاقُ الْحَرْبِيِّ. فِيهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْحُلُولِ بِالْإِفْلَاسِ وَأَوْلَى بِالْحُلُولِ؛ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ (﵀) فِي السِّيَرِ. قَاعِدَةٌ: حَيْثُ حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا أُجِّلَ لِأَجْلِهِ هَلْ يَبْقَى الْأَمْرُ كَمَا فِي

1 / 92