97इज्माकالإجماعइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकد. فؤاد عبد المنعم أحمدप्रकाशकدار المسلم للنشر والتوزيعसंस्करणالأولى لدار المسلمप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مशैलियोंThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (١).كتاب الرهن:٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (٢).٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (٣).٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (٤).٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (٥).٥٢٠ - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (٦). "١٥/ ب"٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (٧).٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (٨).(١) الإشراف ٢: ١٤٨ ب، وعلل عدم الجواز بأن رءوس أموالهما تكون مختلفة.(٢) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإفصاح ١: ٣٦٧، والمغني ٤: ٣٦٧.(٣) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٠.(٤) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والمغني ٤: ٤٠١.(٥) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٢.(٦) الإشراف ٢: ١٥٢ أ.(٧) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٩٨.(٨) الإشراف ٢: ١٥٣ أ.1 / 101प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें