95इज्माकالإجماعइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकد. فؤاد عبد المنعم أحمدप्रकाशकدار المسلم للنشر والتوزيعसंस्करणالأولى لدار المسلمप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مशैलियोंThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١).٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢).٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣).٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤).٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥).٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦).٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧).٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨). "١٥/ أ"كتاب الشفعة:٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩).(١) المغني ٤: ٣٣٤.(٢) الإشراف ٢: ١٣٦ أ، والمغني ٤: ١٧٣.(٣) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.(٤) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.(٥) الشرح الكبير على المغني ٤: ٤٢.(٦) المغني ٤: ٣٥٥، والإشراف ٢: ١٤١ أ.(٧) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٥٧.(٨) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٦٠.(٩) الإشراف ٢: ١٤٤ أ، والإقناع ٢٣ أ، والمغني ٥: ٤٦٠. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص ٩٠، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.1 / 99प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें