85इज्माकالإجماعइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकد. فؤاد عبد المنعم أحمدप्रकाशकدار المسلم للنشر والتوزيعसंस्करणالأولى لدار المسلمप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مशैलियोंThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١).٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه (٢).٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ (٣).٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ (٤).٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ (٥).٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا (٦).٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف (٧).٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٨).٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا (٩). (١٣/ أ)(١) الإشراف ٢: ٧٦ ب، والإقناع ٤٥ أ.(٢) الإشراف ٢: ٧٧ أ، والمغني ٨: ٥٨٤، ٥٨٥.(٣) الإشراف ٢: ٧٧ ب، والمغني ٨: ٥٩٠، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها.(٤) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦.(٥) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦.(٦) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٨.(٧) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٣، والمغنني ٨: ٥٩٤.(٨) الإشراف ٢: ٧٨ ب، والمغني ٨: ٥٩٥.(٩) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٦١٤.1 / 89प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें