83

इज्माक

الإجماع

अन्वेषक

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

प्रकाशक

دار المسلم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى لدار المسلم

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

शैलियों

फिक़्ह
٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ أن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق (١). ٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء الله فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق، وإن شاء فلان (٢). ٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولًا بها، أو لم يكن (٣). "١٢/ ب" ٤١٩ - وأجمعوا على أن الوثنيين (٤) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما (٥). ٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة، وابنتها ودخل بها، وأن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال (٦).

(١) الإقناع ٤٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨. (٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب. (٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.

كتاب الخلع: ٤٢١ - قال الله ﷿: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ (٧) "الآية"، وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها،

(٧) تمام الآية: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

1 / 87