इज्माक
الإجماع
अन्वेषक
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
प्रकाशक
دار المسلم للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى لدار المسلم
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
शैलियों
(١) الإقناع ٤٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨. (٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب. (٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.
(٧) تمام الآية: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
1 / 87