69

इज्माक

الإجماع

अन्वेषक

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

प्रकाशक

دار المسلم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى لدار المسلم

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

शैलियों

फिक़्ह
٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١). ٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢). ٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣). ٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤). ٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥). ٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦). ٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧). ٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨). ٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩). ٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠). ٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).

(١) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، ومراتب الإجماع ١٠٣، والمغني ٧: ٥٢. (٢) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، والروضة ٦: ٢٦. (٣) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٥، والمغني ٧: ٥٣. (٤) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإقناع ٣٩ ب، والروضة ٦: ٢٧، والمغني ٧: ٥٦. (٥) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٦. (٦) الإفصاح ٢: ٨٥، والروضة ٦: ١٠. (٧) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٠ أ، والمغني ٧: ٦٤. (٨) الأوسط ٢: ١٣٢ أ، والإقناع ٣٩ ب، والمغني ٧: ٦٤. (٩) الإقناع ٢٦ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧. (١٠) الإقناع ٣٩ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧. (١١) والإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٤ أ.

1 / 73