53इज्माकالإجماعइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकد. فؤاد عبد المنعم أحمدप्रकाशकدار المسلم للنشر والتوزيعसंस्करणالأولى لدار المسلمप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مशैलियोंThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).(١) المجموع ٧: ١٧٢، وتفسير القرطبي ٢: ٣٩٨، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.(٢) المجموع ٨: ٩٢.(٣) المجموع ٨: ٩٢.(٤) المجموع ٨: ٩٢، والمغني ٣: ٤٢٦، ونيل الأوطار ٥: ١٣٥.(٥) المغني ٣: ٤٢٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤١٥، ٤١٦، والإقناع ٣٦ أ.(٦) تفسير القرطبي ٢: ٤١٦، ٤١٧، والمغني ٤٣٢.(٧) المغني ٣: ٤٣٥.(٨) المغني ٣: ٤٣٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢١، والإقناع ٣٦ أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".(٩) فتح الباري ٣: ٥٢٣، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢٥.1 / 57प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें