इज्माक
الإجماع
अन्वेषक
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
प्रकाशक
دار المسلم للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى لدار المسلم
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
शैलियों
फिक़्ह
كتاب اللباس:
٧٣ - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (١).
٧٤ - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (٢).
٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (٣).
باب الوتر (٤):
٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (٥).
٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٦).
_________
(١) الأوسط ١: ٢٤٦ ب. وقارن الإقناع ١٦، حيث يقول: "العورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة والركبة".
(٢) الأوسط ١: ٢٤٧ أ.
(٣) الأوسط ١: ٢٤٨، ويعرض لرأي الحسن البصري كاملا، فيضيف "إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه". والمغني ١: ٦٣٩.
(٤) الوتر: آخر الليل. والوتر ليس بفرض، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان: فإنه خالفهم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة، عن النبي ﷺ خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، وخالفه أصحابه، فقال كقول سائر الناس. الأوسط ١: ٢٦١.
(٥) الإقناع ١٤ ب، والأوسط ١: ٢٥٥ أ.
(٦) الإقناع ١٥ أيقول: "ثبت أن رسول اله ﷺ سجد في ص، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وروينا عنه أنه سجد في سورة الحج سجدتين، وَعَد ابن عمر وابن عباس سجود القرآن فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة. إحدى عشر سجدة. قال أبو بكر: إذا ضممت ما روي عنهما إلى ما روي عن النبي ﷺ صارت خمس عشرة سجدة، وكذلك نقول".
1 / 43