115

इज्माक

الإجماع

अन्वेषक

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

प्रकाशक

دار المسلم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى لدار المسلم

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

शैलियों

फिक़्ह
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (١). "١٩/ أ"
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (٢).
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (٣).
٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (٤).
٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (٥).
٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (٦).
٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (٧).
٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (٨).
٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (٩).

(١) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٨٤.
(٣) الإشراف ٢: ٢٦٠ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.
(٤) الإشراف ٢: ٢٦١ أ، والإقناع ٤٩ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.
(٥) الإشراف ٢: ٢٦١ ب.
(٦) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.
(٧) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.
(٨) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه.
(٩) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ.

1 / 119