104इज्माकالإجماعइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकد. فؤاد عبد المنعم أحمدप्रकाशकدار المسلم للنشر والتوزيعसंस्करणالأولى لدار المسلمप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مशैलियोंThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١).٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢).٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣).٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤).٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥).٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٧، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.(٢) الإشراف ٢: ١٨٤ ب، والمغني ٧: ٢٩٢، والإقناع ٥٧ ب.(٣) الإشراف ٢: ١٨٤ أ، والمغني ٧: ٢٩٢، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.(٤) الإشراف ٢: ١٨٤، والإقناع ٢٤ ب.(٥) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.(٦) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.كتاب اللقطة:قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.كتاب العارية:٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ.1 / 108प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें