101इज्माकالإجماعइब्न मुंधिर नैसाबुरी - 318 अ.ह.ابن المنذر النيسابوري - 318 अ.ह.संपादकد. فؤاد عبد المنعم أحمدप्रकाशकدار المسلم للنشر والتوزيعसंस्करणالأولى لدار المسلمप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مशैलियोंThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).(١) الإشراف ٢: ٦٨ أ، والمغني ٥: ٥٩٦.(٢) الإشراف ٢: ١٧٠ أ، المغني ٥: ٥٥٦.كتاب الاستبراء:٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (١).٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (٢).٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (٣).(١) الإشراف ٢: ١٠٠ ب، والإقناع ٨٠ أ، والإفصاح ١: ٣٤٨.(٢) الإشراف ٢: ١٠٢ أ، والإقناع ٨١ أ.(٣) الإشراف ٢: ١٠٣، وتفسير القرطبي ٥: ١٢٢.1 / 105प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें