इदाह फी मनासिक हज
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت ومكة المكرمة
शैलियों
(١) وكذا عند الحنابلة والمالكية لقول عائشة ﵂: (وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) متفق عليه، وعند الحنفية طوافان وسعيان، وإذا فعل القارن محظورًا فعليه فديتان والله أعلم. (٢) مثله الإِحرام بالعمرة قبل أشهر الحج ثم إدخاله عليها في أشهره كما سيصرح به. (٣) أي ولو بخطوة بخلاف مقدمته كاستلام الحجر وكذا النية لا تضر. (٤) هو المعتمد وشمل كلام المصنف ﵀ ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدًا ويلزمه المضي وقضاء النسكين وعليه بدنة ودم للقِران، وبحث العلامة عبد الرؤوف حرمة إدخاله عليها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة. (٥) لأنه لا يستفيد بالإدخال شيئًا بخلاف الأول فإنه يستفيد به الوقوف والرمي إلى آخره. (٦) لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ المتفق عليه قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ فقال: "أحسنت". (٧) أي إنْ صلح الوقت للحج والعمرة فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت =
1 / 135