इदाह फी मनासिक हज

अल-नववी d. 676 AH
133

इदाह फी मनासिक हज

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

بالْقَلْب لا باللفظ ولاَ يُجْزيه الْعَمَلُ قبلَ النية (١) وإنْ كَانَ إحْرَامُهُ قَبْلَ أَشْهُر الحج انعقَدَ إحْرَامُهُ عُمْرَة. واعلم أَنْ هَذ الأَوْجُهَ الأَرْبَعَةَ جَائِزَة باتفاق الْعُلمَاء ﵏ (٢) وأَمَا الأَفْضَلُ مِنْ هذه الأَوْجُه فَهُوَ الإِفْرَاد (٣) ثَُم التَّمَتُّعُ ثُمَّ القِرْانُ والتعيْينُ عند

= الحج صرفه للعمرة وجوبًا عند العلامة الرملي ﵀، وعند العلامة ابن حجر يجوز صرفه للحج فيتحلل بعمل عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام أو ضاق الوقت بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر كان كمن أحرم بالحج حينئذ فمقضي ما مَرّ انصرافه للعمرة عند الرملي وصرفه لما شاء عند ابن حجر .. ولو أفسد الإِحرام قبل الصرف فأيما صرف إحرامه إليه كان فاسدًا حيئذ. (١) أي الصارفة حتى لو طاف ثم صرف الإِحرام للحج لم يقع الطواف عن القدوم إلا من جهة أنه تحية البيت لعدم توقفها على إحرام فلا يجزئه السعي بعد هذا الطواف وليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة والله أعلم. (٢) لحديث عائشة ﵂ المتفق عليه قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: "مَنْ أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث، ولحديث أبي موسى ﵁ المتفق عليه قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ. فقال: "أحسنت". (٣) أي عند الشافعية والمالكية وعند الحنفية القران أفضل وعند الحنابلة التمتع أفضل وسبب اختلافهم: اختلافهم فيما فعل به ﵊. فالشافعية والمالكية اعتمدوا حديث عائشة: (وأهل رسول الله ﷺ بالحج) وحديث جابر ﵁ المتفق عليه قال: (أهللنا -أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصًا وحده) الحديث، واعتمد الحنفية من الأحاديث حديث أنس ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا وغيره من الأحاديث، واعتمد الحنابلة حديث الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم).

1 / 136