51

Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

अन्वेषक

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

प्रकाशक

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ

शैलियों

- ودليلٌ على أنّ تأخير ردّ السلام لمثل ذلك جائز أو مندوب.
- ودليلٌ على أنّ التيمّم في الحضر لنحو ردّ السلام جائز (^١).
* * * *
[مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله]
الحمد لله.
قد ثبت مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام.
وفي حديث أبي الجُهَيم في «الصحيحين» (^٢) حجة على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد ذكر الله ﷿؛ لأنّه سلّم على النبي ﵌ فلم يردّ عليه حتى تيمّم. فإن قيل: ليس في الحديث أنّه ﵌ كان جنبًا.
قلت: ولا فيه أنّه لم يكن جنبًا. والظاهر أنّه كان جنبًا؛ لحديث ابن عباس عند مسلم (^٣)، فإنّه يدلّ أنّه ﵌ أنكر مشروعية الوضوء للأكل، مع أنّ الأكل يلتزم فيه الذكر أوَّلَه وآخرَه.
فإن قيل: لعله إنّما أنكر الوجوب.
قلت: الظاهر من الحديث إنكار المشروعية، فراجعه.
فإن قيل: فإن ظاهره يفيد إنكار الوضوء لغير الصلاة. وقد ثبت مشروعية

(^١) مجموع [٤٧١٩].
(^٢) السالف قريبًا.
(^٣) برقم (٣٧٤/ ١١٨) ولفظه: «أن النبي ﷺ خرج من الخلاء فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء، فقال: أريد أن أصلي فأتوضَّأ؟!».

24 / 292