Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'
الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»
अन्वेषक
علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي
प्रकाशक
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٤ هـ
शैलियों
24 / 241
(^١) وقد سبق في قسم الفوائد التفسيرية كلام للشيخ على الآية والاستنباط منها. (^٢) هنا توقّف قلم الشيخ. مجموع [٤٧٢٤].
24 / 243
(^١) بياض في الأصل مقدار كلمة. (^٢) مجموع [٤٧١١].
24 / 244
(^١) هو ظهير أحسن النيموي الحنفي (ت ١٣٢٥ هـ). والنقل من كتابه «آثار السنن مع التعليق الحسن». (^٢) (٤١٥) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٣) مجموع [٤٧٢٦].
24 / 245
(^١) أخرجه أحمد (٢٣٩٣٧)، والترمذي (٣٤٧٦، ٣٤٧٧) ــ واللفظ لأُولى روايتيه ــ، والنسائي (١٢٨٤)، وابن خزيمة (٧٠٩)، وابن حبَّان (١٩٦٠). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال في الرواية الثانية: «حسن صحيح». (^٢) كذا في الأصل.
24 / 246
24 / 247
(^١) في الأصل: «إنك» سبق قلم. (^٢) مجموع [٤٧١٦].
24 / 248
(^١) كذا في الأصل، والوجه: «مبطلًا».
24 / 249
(^١) في الأصل: «فإذا لو جلس».
24 / 250
(^١) بياض في الأصل بمقدار أكثر من سطرين. (^٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «حمدٌ لله».
24 / 251
(^١) في الأصل: إنك، سبق قلم. (^٢) (١٧٤٦)، وفي الكبرى (١٤٤٧ و٨٠٤٧). قال النووي في «الخلاصة»: (١/ ٤٥٨): إسناده صحيح أو حسن. وحسَّنه ابنُ الملقن في «تحفة المحتاج»: (١/ ٤١٠). وضعَّفه الحافظ ابن حجر بالانقطاع، وبالاختلاف في إسناده. انظر «التلخيص»: (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
24 / 252
24 / 253
24 / 254
(^١) مجموع [٤٧١٦].
24 / 255
(^١) أخرجه مسلم (٨٧٠) من حديث عديّ بن حاتم. (^٢) أخرجه أحمد (١٨٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٥٩)، وابن ماجه (٢١١٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٣)، والبيهقي: (٣/ ٢١٧) وغيرهم من حديث ابن عباس ﵄. وفي سنده الأجلح الكندي مختلف فيه، وله شواهد يتقوَّى بها. (^٣) مجموع [٤٧١١].
24 / 256
(^١) أخرجه البخاري (٥٤٣) عن ابن عباس، ومسلم (٧٠٥) من حديثهما.
24 / 257
(^١) مجموع [٤٧١٦].
24 / 258
(^١) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس ﵄. (^٢) غير محررة في الأصل ولعلها ما أثبت. (^٣) كلمتان غير محررتين ولعلها ما أثبت. (^٤) بعده كلامٌ ضرب عليه المؤلف، ونصُّه: «منزلةُ الحجِّ في أشهره، فمن ترك الحجَّ حتى انقضت أيامه، لا يستطيع أن يؤدِّيه في المحرَّم مثلا. ولا يقال: إنه يُقضى حينئذ لأنه وإن كان دينًا إلا أنه دين موقَّت، بمنزلة الإيمان في العمر، فمن لم يؤ [من] ...». مجموع [٤٧١٦].
24 / 259
(^١) مجموع [٤٧١٧].
24 / 260
(^١) البخاري (١١٣٣). (^٢) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر ﵄. (^٣) مجموع [٤٧١١]. وانظر مكمّلات قيام الليل التي ذكرها الشيخ في رسالة «قيام رمضان» ضمن مجموع رسائل الفقه (ص ٣٨١ وما بعدها).
24 / 261