Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
44

Al-Fawaid Al-Fiqhiyyah - Within 'Athaar Al-Mu'allimi'

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

अन्वेषक

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

प्रकाशक

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ

शैलियों

عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن، كالشوكاني وغيره، وحكاه في «نيل الأوطار» (^١) عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلمّ جرًّا. واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في «صحيح مسلم» (^٢) وغيره. ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنّه يقع ثلاثًا. وقد أجاب الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ عن هذا الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» المطبوع بهامش «الأم». انظر: ج ٧ ص ٣١٠ إلى ص ٣١٥ (^٣). وكلامه ــ رحمه الله تعالى ــ يدلّ على تردّد، فإنّه ذكر هذا الحديث، ثم ذكر أنّ ظاهر القرآن خلافه، ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﵌ فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي ...، فتبسّم رسول الله ﵌ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك ...» (^٤).

(^١) (٦/ ٢٦٠). (^٢) (١٤٧٢) ونصه: قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم». (^٣) (١٠/ ٢٥٦ - ٢٦٠) ط. دار الوفاء. (^٤) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).

24 / 285