73

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

प्रकाशक स्थान

كراتشي

خطبتان (١)

(س) ما الذى يجب للميت على من على بموته

تنعقد بغير المستوطن كمن أقام على عزم عوده الى وطنه بعد مدة ولو طويلة كطلبة العلم والتجار والزوار وأهل النخل والبساتين ولكن تصح منهم وتجب عليهم إذا توفرت الشروط ولو استوطن فى بلدين بأن كان له مسكنان بها فالعمرة بما فيه أهله وماله وإن كان فى أحدهما أهل والأخرى مال فالعبرة بما فيه أهله والا فالعبرة بما إقامته فيه أكثر فإن استوت انعقدت به فى كل منهما

(١) للاتباع بخلاف العيد فان خطبتيه مؤخرتان وأركانها خمسة حمد لله تعالى وما اشتق منه كالحمد لله أو أنا حامد لله والصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوي كأوصيكم بتقوى الله وأطيعوا الله وهذه الثلاثة أركان فى الخطبتين وقراءة أية من القرآن فى إحدى الخطبتين والافضل أن تكون فى آخر الاولى والدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الاخير كاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وشروطهما عشرة الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر والطهارة عن النجاسة فى الثوب والبدن والمكان وستر العورة والقيام على القادر والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة بينهما وبين الصلاة وأن تكون بالعربية وإن يسمعها أربعون وإن تكون كلها فى وقت الظهر

73