Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
प्रकाशक स्थान
كراتشي
शैलियों
وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً (١) وأنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ (٢) مُكَلَّفاً (٣) حُرّاً (٤) ذَكَرًا (٥) مُسْتَوْطِنًا (٦) وأن تَتَقَدَّمَهَا
(١) بإجماع من يُعْتَدُّ به في الإجماع فلا تصح بالعدد فرادى إذ لم يُنْقَل فعلها كذلك والجماعة شرط في الركعة الأولى فقط بخلاف العدد فإنه شرط في جميعها فلو صلى الإمام ركعة بأربعين ثم أحدث فأتم كل منهم لنفسه أجزأتهم الجمعة وشرطها كغيرها من الصلاة من نية والعلم بانتقالات (٢) منهم الإمام لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تجب الجمعة إلا بعدد توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم تثبت صلاته بأقل من ذلك منه ولا بالأربعين وفيهم أمي قصر في التعلم لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارئ بالأمي كما نقله الأذرعي عن فتاوى البغوي (٣) أي بالغاً عاقلاً فلا تنعقد الجمعة بالصبي والمجنون (٤) فخرج به الرقيق ولو مبعضاً فلا تنعقد الجمعة به (٥) خرج به الأنثى ومثلها الخنثى فلا تنعقد الجمعة بها (٦) لا يسافر عن وطنه شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة كتجارة وزيارة فلا
72