Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
57

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

शैलियों

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص بين النسخ وبين التخصيص (^١) علاقة تحتاج إلى بيان وإيضاح، يُفصل بينهما، ويحدد معالم كل منهما. وإنما وقع هذا التشابه بينهما بسبب أن كلًا منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة (^٢). فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان، والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأعيان (^٣). وفيما يلي بيان لأهم وأظهر هذه الفروق التي يتميز بها كل منهما عن الآخر: أولًا: أن التخصيص يُبيّن أن ما خرج عن العموم، لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه.

(^١) التخصيص من خصّ يخصّ خصًّا وخصوصًا وخصوصية، وهو لغة: الإفراد، يقال: خصّصه واختصّه إذا أفرده به دون غيره. والتخصيص ضد العموم. انظر: لسان العرب ٤/ ١٠٩؛ المصباح المنير ص ١٤٦؛ القاموس المحيط ص ٥٥٤. والتخصيص اصطلاحًا: قصر العام على بعض منه، بدليل مستقل مقترن به. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٥٣؛ التعريفات الفقهية ص ٥٤. أو هو: قصر العام على بعض أفراده. انظر: مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٢٠٠. (^٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٥٨؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٢؛ البحر المحيط للزركشي ٤/ ٣٢٧؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢. (^٣) انظر: مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٢٠٠.

1 / 65