Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
56

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

शैलियों

قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز به عن الدليل المتصل، كالاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخًا، بل بيانًا لمدة العبادة. فهذا التعريف لعله يكون أولى؛ لشموله لجميع أنواع النسخ ولكونه جامعًا مانعًا في نظري. والله أعلم.

1 / 64