45

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

शैलियों

إلى غيره، فنُبدِّله ونُغيِّره. وذلك أن يحوّل الحلال حرامًا والحرام حلالًا، والمباح محظورًا والمحظور مباحًا) (^١).
ب- قولهم: (نسخت الشمس الظل)، أي أذهبته وحلت محله.
ج-قولهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معنى سابقه.
الثاني: الإزالة إلى غير بدل.
وهو أن يُزيل شيء، من غير أن يحل شيء آخر محله.
ومن أمثلته:
أ-قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (^٢) أي يذهبه ويبطله (^٣).
ب-قولهم: (نسخت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها.
أما النسخ بمعني النقل، والتحويل والتبديل، فمن أمثلة ذلك:
أ-قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (^٤). والمراد نقله إلى الصحف.
قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم، فتثبتها في الكتاب، وتكتبها) (^٥).

(^١) تفسير الطبري: جامع البيان ١/ ٦٠٧. وانظر تفسير ابن كثير ١/ ١٤٢.
(^٢) سورة الحج، الآية (٥٢).
(^٣) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٤؛ فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٧٦.
(^٤) سورة الجاثية، الآية (٢٩).
(^٥) جامع البيان ١٣/ ١٨١.

1 / 53