Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
45

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

शैलियों

إلى غيره، فنُبدِّله ونُغيِّره. وذلك أن يحوّل الحلال حرامًا والحرام حلالًا، والمباح محظورًا والمحظور مباحًا) (^١). ب- قولهم: (نسخت الشمس الظل)، أي أذهبته وحلت محله. ج-قولهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معنى سابقه. الثاني: الإزالة إلى غير بدل. وهو أن يُزيل شيء، من غير أن يحل شيء آخر محله. ومن أمثلته: أ-قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (^٢) أي يذهبه ويبطله (^٣). ب-قولهم: (نسخت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها. أما النسخ بمعني النقل، والتحويل والتبديل، فمن أمثلة ذلك: أ-قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (^٤). والمراد نقله إلى الصحف. قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم، فتثبتها في الكتاب، وتكتبها) (^٥).

(^١) تفسير الطبري: جامع البيان ١/ ٦٠٧. وانظر تفسير ابن كثير ١/ ١٤٢. (^٢) سورة الحج، الآية (٥٢). (^٣) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٤؛ فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٧٦. (^٤) سورة الجاثية، الآية (٢٩). (^٥) جامع البيان ١٣/ ١٨١.

1 / 53